🔹مذكرات وقوانين الترسيم :
مرحبا بك في فضاء الأستاذ، قسم الترسيم للأساتذة الجدد (مذكرات وقوانين الترسيم) : نضع بين يديك خطوات اجتياز الترسيم بطريقة صحيحة ومجربة، والتي نالت إعجاب المفتشين والأساتذة، بالاعتماد على مشروع قرار للوزير المكلف بالقطاع في شأن تحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسيالخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية :
1- مذكرة الترسيم :







2- مشروع قرار الترسيم :
تحدث على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومي لجان لترسيم الأطر المتمرنة المشار إليها في البند “أ” من المادة 2 أعلاه، تتولى إعداد تقرير لتقييم الموظفين المتمرنين، وفق النموذج الملحق بهذا القرار، تقترح من خلاله ترسيمه أو تمديد فترة تمرينه لسنة ثانية.
تتألف لجان الترسيم من أربعة 4ل أعضاء على الأقل، يعينون بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أو المدير الإقليمي المفوض له ذلك، من:
– مفتش(ة) تربوي(ة) مختص، رئيسا(ة)؛ –
مدير(ة) مؤسسة التربية والتعليم العمومي المعنية، عضوا؛
– أستاذان عضوان مزاولان لمهامهما بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، من غير المؤسسة التي يزاول بها الإطارالمعني بالترسيم عمله.
ويراعى في اختيار أعضاء لجان الترسيم السلك التعليمي والمادة الدراسية، وتعتبر أشغال هذه اللجن صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.المادة 4 تستند لجان الترسيم المنصوص عليها في المادة 3أعلاه، في اتخاذ قرارتها على مايلي:₋ الملف الإداري للموظف المعني بالترسيم؛₋ تقييم الدرسين المقدمين خلال حصتين دراسيتين؛₋ مقابلة شفوية لمدة 15دقيقة
المادة 5 تحدد البرمجة الزمنية لأشغال لجان الترسيم كما يلي:
| سنة الترسيم | أشغال اللجنة |
| السنة الأولى | من فاتح فبراير إلى نهاية شهر ماي |
| السنة الثانية | من فاتح فبراير إلى نهاية شهر ماي |




